عناوین الفقهیة

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

جلد 2 -صفحه : 727/ 638
نمايش فراداده

ما ورد في الخبر: أنه إذا كان الجور أغلبمن الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتىيعرف ذلك منه. ثم قال: و لم يتحصل من ذلك كلهإلا الجزئية. و الإجماع على الكلية غيرثابت، للاختلاف في كثير من المقامات:كالشهادات، و الروايات، و الأخبار، وأقوال ذي اليد، و العمل في الطهارة والنجاسة، و المنازعات، و المطاعم، والمشارب، فيختلفون فيه و لا يتمسكونبالقاعدة إلا في قليل. ثم قال: و الاستقراءمعارض بمثله، و الأخبار الخاصة فيالمقامات يعارضها أكثر منها في مقامات آخرفلا دليل على الكلية. هذا مجمل كلامه زيدفي إكرامه. و لا يخفى أن ظاهر الأصحاب كونحمل أفعال المسلمين على الصحة منالضروريات، و لو كان لذلك مخصص لنبهواعليه، فلا بد من التأمل في المراد حتىيرتفع هذا الأشكال. فنقول: لو كان المرادمن هذا الأصل: أن المسلم إذا فعل فعلا أوذكر قولا فينبغي أن يبنى على أنه هو الواقعفيكون فعله مبنيا للواقع حتى يعلم خلافه وكذلك قوله،

فهذا المعنى قابل لوجهين:

أحدهما: أنه يبنى على كونه الواقع بالنسبةإلى نفس الفاعل‏

بمعنى كون الواقع عنده ذلك، فيكون غيرمخطئ في فعله و لا كاذب في قوله، فيبنى فيكل ذلك على أنه ذكر و فعل ما هو الواقععنده، سواء كان واقعا في الواقع أو خطأ أونسيانا أو غير ذلك، فيكون حملا لرفع الإثمو المعصية عن المسلم، بمعنى: أن كل ما رأيتمن المسلم فعلا أو قولا فلا تبادر إلى قدحهو إلى تكذيبه، بل كل ما يمكن أن يكون لهاحتمال صحته فابن عليه، فإن كان للموضوعقيود و خصوصيات محتملة رافعة