بالتبعيض، إذ هو معنى غير هذا المعنى، وذلك نظير ما إذا بنى البائعان على أن للبيعكل منهما فرسه بالآخر و تواطئا عليه، فقالأحدهما: بعتك فرسي بخمسة فقبل الأخر، ثمامتنع الأخر عن البيع، و هذا لا يضر بصحةالبيع الأول و إن كان قاصدا أنه أيضا يبيع،لكن لم يكن من قوله: (بعت) قاصدا بشرط أنتبيع. و ثالثا: أنه لو سلم كون ذلك هوالمقصود قد ذكرنا: أن المراد بالقصود هيالقصود المدلول عليها بظاهر عبارة، لاالقصد المحض، بمعنى أن اللفظ بلا قصد لايكفي، لا أن كل قصد بغير دال يمضى، و قدذكرنا: أن التعلق بالمجموع في اللفظ ليسدالا على قصد عدم الانفكاك، بل هو لو لميكن ظاهرا في قصد كل جزء كما قررناه فليسظاهرا في قصد الارتباط قطعا، و لو صرح بهفي اللفظ دخل تحت الشرط، و نحن نلتزم بذلكحيث صرح كما مر، فلا تذهل. و رابعا: نفرضالكلام في صورة ما كان قاصدا للاستقراء وبحيث لا يكون هناك قصد مناف، فإنه لا ريبفي انحلاله حينئذ إلى العقود بمقتضىالأدلة السابقة، و لا يعارضه قاعدة القصدو إن كان فيه كلام من جهة أخرى تأتي فإذا تمانحلاله في هذه الصورة لوجود المقتضي وانتفاء المانع لزم الانحلال في غيره بعدمالقول بالفرق، إذ كل من قال بالانحلال لميفرق بين ما كان قاصدا للعموم أو لم يكن،فتبصر.
فإذا كشف عن عدم انتقال بعض الأجزاء لمانعيقع الشك في أن انضمام هذه الأجزاء شرط أوفقدان بعضها مانع؟ فنقول: الأصل عدمالمانعية و عدم الشرطية، إذ ذلك إما من جعلالشارع ابتداء و لا دليل عليه بل الدليلعلى خلافه موجود، و إما من جعل المكلفالمستلزم لإمضاء الشرع و هو أيضا فرعالاشتراط أو دلالة ظاهر اللفظ، و قد عرفتانتفاء الثاني و فرض عدم الأول.