منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

جلد 1 -صفحه : 394/ 210
نمايش فراداده

و عطف الأرجل على الايدي لا يجوز، لانالكلام متى حصل فيه عاملان:

قريب و بعيد، لا يجوز اعمال البعيد دونالقريب مع صحة حمله عليه، لا يجوز أن يقولالقائل: ضربت زيدا و عمروا، و أكرمت خالداو بكرا. و يريد بنصب بكر العطف على زيد وعمرو المضروبين، لان ذلك خروج عن فصاحةالكلام و دخول في معنى اللغز.

و بمثل ما قلناه ورد القرآن و أكثر الشعر،قال اللّه تعالى «وَ أَنَّهُمْ ظَنُّواكَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَاللَّهُ أَحَداً» «1» و لو أعمل الاوللقال: كما ظننتموه. و قال «آتُونِيأُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً» «2» و لو أعملالاول لقال: أفرغه. و قال «هاؤُمُ اقْرَؤُاكِتابِيَهْ» «3» و لو اعمل الاول لقال:اقرؤوه، و قال الشاعر:


  • قضى كل ذي دين فوفى غريمه و عزة ممطولمعنى غريمها

  • و عزة ممطولمعنى غريمها و عزة ممطولمعنى غريمها

و لو أعمل الاول لقال: فوفاه غريمه، فأماقول امرئ القيس:


  • فلو ان ما أسعى لأدنى معيشة كفاني و لمأطلب قليل من المال‏

  • كفاني و لمأطلب قليل من المال‏ كفاني و لمأطلب قليل من المال‏

فإنما أعمل الاول للضرورة، لأنه لم يجعلالقليل مطلوبا، و انما كان المطلوب عندهالملك القليل كافيا، و لو لم يرد هذا و نصبلفسد المعنى.

فأما من نصب بتقدير و اغسلوا أرجلكم، كماقال:


  • متقلدا سيفا و رمحا و علفتها تبنا و ماءباردا

  • و علفتها تبنا و ماءباردا و علفتها تبنا و ماءباردا

فقد أخطأ، لان ذلك انما يجوز إذا استحالحمله على ما في اللفظ، فأما إذا جاز حملهعلى ما في اللفظ، فلا يجوز هذا التقدير.

و من قال: يجب غسل الرجلين لأنهمامحدودتان كاليدين، فقوله ليس بصحيح‏

(1) سورة الجن: 7.

(2) سورة الكهف: 96.

(3) سورة الحاقة: 19.