منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

جلد 1 -صفحه : 394/ 38
نمايش فراداده

و من ادعى نسخ الاية فهو مدع لذلك و لانسلم له نسخها، و بمثل ما قلناه قال محمدبن جرير الطبري سواء، فان ادعوا الإجماععلى نسخها، كان ذلك دعوى باطلة، و نحننخالف في ذلك.

و قد خالف في نسخ الاية طاوس، فانه خصهابالكافرين لمكان الخبر و لم يحملها علىالنسخ. و قد قال أبو مسلم محمد بن بحر: انهذه الاية مجملة و آية المواريث مفصلة وليست نسخا، فمع هذا الخلاف كيف يدعىالإجماع على نسخها.

و من ادعى نسخها لقوله (عليه السلام) «لاوصية لوارث» فقد أبعد، لان هذا أولا خبرواحد لا يجوز نسخ القرآن به اجماعا، وعندنا لا يجوز العمل به في تخصيص عمومالقرآن.

و ادعاؤهم أن الامة أجمعت على الخبر، دعوىعارية من برهان، و لو سلمنا الخبر جاز أننحمله على أنه لا وصية لوارث فيما زاد علىالثلث، لأنا لو خلينا و ظاهر الاية لا جزناالوصية بجميع ما يملك للوالدين والأقربين، لكن خص ما زاد على الثلث لمكانالإجماع.

فأما من قال: ان الاية منسوخة بآيةالميراث، فقوله بعيد من الصواب، لانالشي‏ء انما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمعبينهما، فأما إذا لم يكن بينهما تناف و لاتضاد بل أمكن الجمع بينهما، فلا يجب حملالاية على النسخ.

و لا تنافي بين ذكر ما فرض اللّه للوالدينو غيرهم من الميراث و بين الامر بالوصيةلهم على جهة الخصوص، فلم يجب حمل الاية علىالنسخ.

و قول من قال حصول الإجماع على أن الوصيةليست فرضا يدل على أنها منسوخة باطل، لانإجماعهم على أنها لا تفيد الفرض لا يمنع منكونها مندوبا اليها و مرغبا فيها، و لأجلذلك كانت الوصية للاقربين الذين ليسوابوارث ثابتة بالاية،