فصل: قوله «يا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُمُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُأَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْعَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلاتَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَلَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لاجُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّإِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» الاية:10.
قيل: في كيفية الامتحان أربعة أقوال:
قال ابن عباس: كانت امتحان «1» رسول اللّهاياهن أن يحلفن باللّه ما خرجت من بغض زوج،و باللّه ما خرجت رغبة عن أرضى، و باللّهما خرجت في التماس دينا، و باللّه ما خرجتالا حبا للّه و لرسوله.
و في رواية أخرى عن ابن عباس قال: كانامتحانه أن يشهدن أن لا اله الا اللّه و أنمحمدا عبده و رسوله. و روي عن عائشة أنه كانامتحانهن بما في الاية التي بعدها «ياأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَالْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْلا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لايَسْرِقْنَ» الاية.
ثم قال تعالى «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّمُؤْمِناتٍ» يعني في الظاهر «فَلاتَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ» أي:لا تردوهن اليهم «لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْوَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» قال ابنزيد: و فرق بينهما النبي (صلّى الله عليهوآله وسلّم) و ان لم يطلق المشرك.
و قيل: ان النبي (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) كان شرط لهم رد الرجال دون النساء،فعلى هذا لا نسخ في الاية. و من قال: كان شرطرد النساء و الرجال قال: نسخ اللّه حكم ردالنساء.
و قوله تعالى «وَ آتُوهُمْ ماأَنْفَقُوا» قال ابن عباس و مجاهد و قتادةو ابن زيد:
أعطوا رجالهن «2» ما أنفقوا من الصداق.
(1) في «ن» و «م»: محبة. (2) في التبيان: رجالهم.