منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

جلد 2 -صفحه : 392/ 75
نمايش فراداده

أن يقول: اني أفعل شيئا في غد، الا أن يقيدقوله بمشيئة اللّه، فيقول: ان شاء اللّه،لأنه لا يأمن اخترامه، فيكون خبره كذبا. وإذا قيده بقوله «ان شاء اللّه» ثم لم يفعللم يكن كاذبا.

و المراد بالخطاب جميع المكلفين، و متىأخبر المخبر عن ظنه و عزمه بأنه يفعل شيئافيما بعد ثم لا يفعل لا يكون كاذبا، لأنهأخبر عن ظنه و هو صادق فيه.

و قال الفراء قوله «الا أن يشاء اللّه»بمعنى المصدر، فكأنه قال: الا مشيئة اللّه.

و المعنى الا ما يريده اللّه، و إذا كاناللّه تعالى لا يشاء الا الطاعات، فكأنهقال له: لا تقل اني أفعل الا الطاعات و مايقرب الى اللّه.

و هذا وجه حسن، و لا يطعن في ذلك جوازالاخبار عما يريد فعله من المباحات التيلا يشاؤها اللّه، لان هذا المنهي ليس هونهي تحريم و انما هو نهي تنزيه، لأنه لو لميقل ذلك لما أثم بلا خلاف، و انما هو نهيتحريم فيما يتعلق بالقبح، فانه لا يجوز أنيقول: اني أفعل ذلك بحال.

و الاية تضمنت أن لا يقول الإنسان انيأفعل غدا شيئا الا أن يشاء اللّه، فأما أنيعزم عليه من غير ذكر ذلك، فلا يلزمالمشيئة فيه الا ندبا.

قال ابن عباس: له أن يستثني و لو الى سنة.

و الذي نقوله: ان الاستثناء متى لم يكنمتصلا بالكلام أو في حكم المتصل لم يكن لهتعلق بالأول و لا حكم له، و أنه يجوز دخولالاستثناء بمشيئة اللّه في جميع أنواعالكلام من الامر و النهي و الخبر و الايمانو غير ذلك. و متى استثنى ثم خالف لم يكنحانثا في يمينه و لا كاذبا في خبره. و متىهو استثناه بعد مدة و بعد انفصال الكلام لميبطل ذلك حنثه و لزمته الكفارة.

و لو لم يقل ذلك أدى الى أن لا يصح يمين ولا خبر و لا عقد، فان الإنسان متى شاءاستثنى في كلامه و يبطل حكم كلامه، و قدروي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: من‏