موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 105
نمايش فراداده

الفصل الأوّل في مادة النهي و صيغته

النهي في اللغة الزجر عن الشيء، قالسبحانه:(أَرَأَيْتَ الّذي يَنْهى* عَبْداًإِذا صَلّى)(العلق/9ـ10) وهو تارة يكونبالفعل وأُخرى بالقول، وعلى الثاني لا فرقبين أن يكون بلفظ «إفعل» نحو اجتنب كذا أوبلفظة «لا تفعل».(1)

ويعتبر فيه العلو و الاستعلاء كما مرّ فيالأمر، ويتبادر من مادة النهي الحرمةبمعنى لزوم الامتثال على وفق النهي.

قال سبحانه:(وَأَخذِهمُ الرِّبا وَ قَدنُهُوا عَنْهُ) (النساء/161).

وقال تعالى:(فَلَمّا عَتَـوْا عَمّانُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُوُنُواقِرَدَة خاسِئين)(الأعراف/166).

وقال تبارك وتعالى:(وَما آتاكُمُالرّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْعَنْهُ فَانْتَهُوا)(الحشر/7) وقد مرّ نظيرهذه المباحث في مادة الأمر فلا نطيل.

الكلام في صيغة النهي

المشهور بين الأُصوليين أنّ النهي كالأمرفي الدلالة على الطلب غير أنّ متعلّقالطلب في أحدهما هو الوجود، أعني: نفسالفعل; وفي الآخر العدم،

1. الراغب، المفردات، ص 507.