موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 14
نمايش فراداده

الأمر الثالث: الوضع

إنّ دلالة الألفاظ على معانيها دلالةلفظية وضعية فاستدعت الحال إلى تعريفالوضع، و قد عُرِّف بوجوه أوضحها:

جعل اللفظ في مقابل المعنى و تعيينهللدلالة عليه.

و ربما يُعرَّف: انّه نحو اختصاص اللفظبالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناشىء منتخصيصه به تارة، ويسمّى بالوضع التعيينيوكثرة استعماله أُخرى ويسمّى بالوضعالتعيّني.

والفرق بين التعريفين واضح، فإنّ الأوّللا يشمل إلاّالتعييني بخلاف الثاني فانّهأعمّ منه و من التعيّني.

أقسام الوضع

ثمّ إنّ للوضع ـ في مقام التصوّر ـأقساماً أربعة:

1. الوضع الخاص والموضوع له الخاص.

2. الوضع العام و الموضوع له العام.

3. الوضع العام و الموضوع له الخاص.

4. الوضع الخاص و الموضوع له العام.

ثمّ إنّ الميزان في كون الوضع خاصّاً أوعامّاً هو كون المعنى الملحوظ حين

الوضع جزئياً أو كلّياً.