موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن كان الملحوظ خاصّاً ووضع اللفظبازائه، فهو من القسم الأوّل، كوضعالأعلام الشخصية.

وإن كان الملحوظ عامّاً و وضع اللفظبازائه، فهو من القسم الثاني، كأسماءالأجناس.

وإن كان الملحوظ عامّاً و لم يوضع اللفظبازائه بل وضع لمصاديق ذلك العام، فهو منالقسم الثالث، كالأدوات والحروف على ما هوالمشهور، فالواضع على هذا القول تصورمفهومي الابتداء و الانتهاء الكلييّن،ثمّ وضع لفظة «من» و «إلى» لمصاديقهماالجزئية الخارجية و التي يعبّر عنهابالمعاني الحرفية.

وإن كان الملحوظ خاصّاً، و وضع اللفظللجامع بين هذا الخاص والفرد الآخر، فهومن القسم الرابع.

لا خلاف في إمكان الأوّلين ووقوعهما فيعالم الوضع، كما لا خلاف في إمكان الثالث،و إنّما الخلاف في وقوعه.و قد عرفت انّالوضع في الحروف من هذا القبيل.

إنّما الكلام في إمكان الرابع فضلاًعنوقوعه، فالمشهور استحالته.

ثمّ إنّه يقع الكلام في الفرق بين الثالثو الرابع بعد الاتّفاق على إمكان الثالثدون الرابع، و هو انّ الملحوظ العام لهقابلية الحكاية عن مصاديقه وجزئياته،فللواضع أن يتصوّر مفهوم الابتداء والانتهاء و يضع اللفظ لمصاديقهما التيتحكي عنها مفاهيمهما.

و هذا بخلاف الرابع فإنّ الملحوظ لأجلتشخّصه بخصوصيات يكون خاصّاً، ليست لهقابلية الحكاية عن الجامع بين الأفراد،حتى يوضع اللفظ بازائه.

وبالجملة العام يصلح لأن يكون مرآةلمصاديقه الواقعة تحته، و لكن الخاص لأجلتضيّقه و تقيّده لا يصلح أن يكون مرآةللجامع بينه و بين فرد آخر.

/ 233