وأمّا القول بالجزئية فهو مبني على كونمفاد هيئة الأمر هو الوجوب المنحلّ إلىطلب الفعل مع المنع من الترك، و قد عرفتأنّ مفاده هو البعث إلى المأمور به، وأمّاالوجوب فهو حكم عقلي بمعنى انّ بعث المولىلا يترك بلا عذر قاطع ولا صلة للوجوببمدلول الأمر.
وأمّا القول بالدلالة الالتزامية، فهويتصوّر على نحوين:
الأوّل: الدلالة بنحو اللزوم البيّنبالمعنى الأخص بأن يكون نفس تصوّر الوجوبكافياً في تصوّر المنع عن الترك.
الثاني: الدلالة بنحو اللزوم البيّنبالمعنى الأعم بأن يكون نفس تصور الأطراف(الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ العام والنسبة) كافياً في التصديق بالاقتضاء.
أمّا الأوّل، فواضح الانتفاء إذ كثيراًما يأمر الآمر و هو غافل عن الترك فضلاً عنالنهي عنه.
وأمّا الثاني، فهو و إن كان بمكان منالإمكان، لكن النهي عن الضد العام ـ علىفرض صحّته ـ يكون نهياً مولويّاً، و منالمعلوم عدم الحاجة إلي ذلك النهي لأنّالأمر بالصلاة إمّا باعث للعبد نحوالمأمور به أو لا، وعلى كلا التقديرين لاملاك ولا موضوع لهذا النهي المولوي فيلزماللغوية.