الأمر الثامن: الاشتراك والترادف - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأمر الثامن: الاشتراك والترادف

الاشتراك عبارة عن كون اللفظ الواحدموضوعاً لمعنيين أو أكثر بالوضع التعيينيأو التعيّني.


ويقابله الترادف، و هو وضع اللفظين أوالأكثر لمعنى واحد كذلك.


واختلفوا في إمكان الاشتراك أوّلاًووقوعه بعد تسليم إمكانه ثانياً فذهبالأكثر إلى الإمكان،لأنّ أدلّ دليل عليههو وقوعه، فلفظة العين تستعمل في الباكيةوالجارية، وفي الذهب و الفضة.


و مردّ الاشتراك إلى اختلاف القبائلالعربية القاطنة في أطراف الجزيرة فيالتعبير عن معنى الألفاظ، فقد كانتتُلْزِمُ الحاجة طائفة إلى التعبير عنمعنى بلفظ، وتُلْزم أُخرى التعبيرَ بذلكاللفظ عن معنى آخر، و لمّا قام علماء اللغةبجمع لغات العرب ظهر الاشتراك اللفظي.


و ربّما يكون مردّه إلى استعمال اللفظ فيمعناه المجازي بكثرة إلى أن يصبح الثانيمعنى حقيقياً، كلفظ الغائط، فهو موضوعللمكان الذي يضع فيه الإنسان، ثمّ كُنِّيبه عن فضلة الإنسان، إلى أن صار حقيقة فيهامع عدم هجر المعنى الأوّل.


نعم ربّما يذكر أهل اللغة للفظ واحد معانيعديدة،و لكنّها من قبيل

/ 233