المبحث السادس: الواجب العيني و إطلاقالصيغة - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يحتاج إلى بيان قيد آخر، مثلاً أن يقول:اغتسل للصلاة.


توضيحه: انّ كلاً من الواجب النفسيوالغيري وإن كان يشتركان في كونهما واجبينو يفترقان بقيدين هما «لنفسه» و «لغيره»لكن الحاجة إلى القيد في كلّ من القسمينراجع إلى مقام الثبوت و التحديد، وأمّا فيمقام الإثبات فيكفي في بيان الواجبالنفسي، الأمر بالشيء مع السكوت عن قيدهبخلاف الآخر فلا يكفي الأمر بالشيء معالسكوت عن القيد، مثلاً لو كان الاغتسالواجباً نفسياً يكفي قول الشارع إغتسل، ولو كان واجباً غيرياً لا يكفي الإطلاق بليجب أن يقول: اغتسل للصلاة.


المبحث السادس: الواجب العيني و إطلاقالصيغة

ينقسم الواجب إلى العيني و الكفائي.


فالواجب العيني: هو ما يتعلّق الأمر بكلّمكلّف و لا يسقط بفعل الغير، كالفرائضاليومية.


والواجب الكفائي: ما يتعلّق الأمر بكلّمكلّف لكن يسقط بفعل الغير، كالصلاة علىالميت.


فإذا دار أمر الواجب بين كونه عينياً أوكفائياً، كما إذا قال:«قاتل في سبيلاللّه» و دار أمره بين كونه واجباً عينياًأو كفائياً، فمقتضى الإطلاق هو كونهعينياً لا كفائياً بالبيان السابق فيالنفسي و الغيري، و ذلك لانّ الواجبالعيني و الكفائي و إن كانا يشتركان فيكونهما واجبين ويفترق كلّ بقيد يخصه، ولكنّ هذا (حاجة كلّ إلى القيد) يرجع إلىمقام الثبوت و التحديد المنطقي.


و أمّا في مقام الإثبات و بيان المرادفيكفي في بيان الواجب العيني، الأمربالشيء و السكوت عن أيّ قيد بخلاف الواجبالكفائي فلا يكفي في بيانه الأمر به معالسكوت عن القيد بل يحتاج إلى قيد آخرنظير: مالم يقم به الآخر. فالقتال

/ 233