2. تقسيم الواجب إلى منجَّز و معلّق - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الصلاة مطلقاً، غير أنّها لا تصحّ إلاّبالطهارة. فالحكم في القسم الأوّل مقيد،بخلافه في الثاني فانّه مطلق.


فلو تبيّن بحكم التبادر أو الفهم العرفيأنّ القيد راجع إلى أحد القسمين فهوالمتَّبع، وأمّا إذا دار أمره بينهما كانالكلام مجملاً ساقطاً عن الحجية فيكونالمرجع حينئذ هو الأصل العملي، للضابطةالمحرّرة في محلّها، و هي انّه إذا لم يكنفي المسألة دليل اجتهادي، فالمرجع هوالأُصول العملية الأربعة.


و بما أنّ نتيجة الشكّ في رجوع القيد إلىالهيئة أو المادة هو وجوب تحصيل القيد علىالمعنى الثاني دونه على المعنى الأوّليكون المقام من قبيل الشكّ في التكليف، وهو مجرى البراءة ـ كما سيأتي في محلّه ـ.


2. تقسيم الواجب إلى منجَّز و معلّق

إنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه ينقلب(1) إلى واجب مطلق، كدخول الوقت بالنسبة إلىالصلاة، و هذا النوع من الواجب ينقسم إلىقسمين:


الأوّل: أن يكون زمان فعلية الوجوبمقارناً لزمان فعلية الواجب.


و بعبارة أُخرى، أن يكون زمان الوجوبوالواجب فعليين، كالصلاة عند دخول الوقت،فإنّ زمان الواجب (الصلاة) هو نفس زمانالوجوب، فهو الواجب المنجّز.


الثاني: أن لا يكون زمان فعلية الوجوبمقارناً لزمان فعلية الواجب، بأن يكونزمان الوجوب أوسع من زمان الواجب، و ذلككالحج بعد الاستطاعة، و قبل حضور الموسم،فإذا حصلت صار الوجوب فعلياً مع أنّالواجب ليس بفعلي، لأنّ فعلية الواجبمعلّقة على حضور الموسم، فالوجوب فعلي والواجب



1. أي الحكم الجزئي في مورد المكلّف الخاص،و أمّا الحكم الكلّي فهو باق على كونهمشروطاً. فلاتغفل.

/ 233