المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه.
2. يعتبر في صدق مادة الأمر كلا الأمرين،فلا يعدّ كلام المولى مع عبده أمراً إذاكان على طريق الاستدعاء، و هو خيرة السيدالإمام الخميني قدَّس سرَّه.
3. يعتبر في صدق مادة الأمر أحد الأمرين: العلو أو الاستعلاء، أمّا كفاية العلو فلماتقدّم في دليل القول الأوّل، وأمّا كفايةالاستعلاء، فلأنّه يصحّ تقبيح الطالبالسافل المستعلي، ممّن هو أعلى منه وتوبيخه.
4. لا يعتبر في صدق مادة الأمر واحد منهما،و هو خيرة المحقّق البروجردي.
الظاهر هو القول الثاني، فإنّ لفظ الأمرفي اللغة العربية معادل للفظ «فرمان» فياللغة الفارسية، و هو يتضمن علوّ صاحبه،ولذلك يذم إذا أمر ولم يكن عالياً.
وأمّا اعتبار الاستعلاء فلعدم صدقه إذاكان بصورة الاستدعاء، و يشهد له قول بريرة(1)لرسول اللّهصلَّى اللّه عليه و آله وسلَّم: «تأمرني يا رسول اللّه؟ قال: إنّماأنا شافع» فلو كان مجرد العلو كافياً لماانفك طلبه من كونه أمراً.
المبحث الثالث: في دلالة مادة الأمر علىالوجوب
إذا طلب المولى من عبده شيئاً بلفظ الأمركأن يقول: آمرك بكذا، فهل يدل كلامه علىالوجوب أو لا؟الظاهر هو الأوّل، لأنّ السامع ينتقل منسماع لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال
1. روى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس:لما خُيِّرتْ بريرة(بعد ما أُعتقت وخُيّرت بين البقاء مع زوجها أو الانفصالعنه) رأيت زوجها يتبعها في سُكَكَ المدينةو دموعه تسيل على لحيته، فكلَّم العباسليكلِّم فيه النبي صلَّى اللّه عليه و آلهو سلَّم لبريرة انّه زوجك، فقالت: تأمرنييا رسول اللّه؟ قال: «إنّما أنا شافع»،قال: فخيّرها فاختارت نفسها.(مسندأحمد:1/215).