المبحث الثاني: في اعتبار العلوّ والاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وقال سبحانه:(وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)(آل عمران/159).


وأمّا الجمع فالأمر إن كان بمعنى الطلب ـأي طلب الفعل من الغير ـ فيجمع على أوامر،كما أنّه إذا كان بمعنى الفعل و الحدثفيجمع على أُمور.


بقي الكلام في استعماله في معنيين آخرينهما: الشأن و الشيء.


فذهب صاحب الفصول إلى صحّة استعماله فيالشأن مستدلاً بقولهم: شَغله أمر كذا، أيشأن كذا.


يلاحظ عليه: أنّ الأمر فيما ذكره منالمثال بمعنى الفعل والحادثة لا الشأن كماهو واضح.


كما ذهب المحقّق الخراساني إلى صحّةاستعماله في الشيء مستدلاً بقولهم: رأيتاليوم أمراً عجيباً، أي شيئاً عجيباً.


يلاحظ عليه: أنّه لو كان الشيء من معانيالأمر لصح وضعُ الأمر مكان الشيء مع أنّهلا يصح أن يقال:اللّه أمر، أو العقل أمر،أو البياض أمر، إلى غير ذلك مع صحّة قولنا:اللّه شيء و....


وعلى ذلك إذا أطلقت كلمة الأمر بلا قرينةتكون مجملة و التعيين يحتاج إلى قرينة.



المبحث الثاني: في اعتبار العلوّ والاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب

اختلف الأُصوليون في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب إلىأقوال:


1. يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلوّ فيالآمر دون اعتبار الاستعلاء، فيكفي فيهصدور الطلب من العالي و إن كان مستخفضاًلجناحه، و هو خيرة

/ 233