المبحث الثالث: في إجزاء الأمر الظاهري عنالأمر الواقعي - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لأنّ الشكّ في أصل التكليف.


المبحث الثالث: في إجزاء الأمر الظاهري عنالأمر الواقعي

الكلام في إجزاء امتثال الأمر الظاهري عنامتثال الأمر الواقعي يتوقف على توضيحالأمر الظاهري أوّلاً، ثمّ البحث عنالإجزاء ثانياً.


ينقسم الحكم عند الأُصوليين إلى واقعي وظاهري.


أمّا الواقعي: فهو الحكم الثابت للشيء بماهوهو أي من غير لحاظ كون المكلّف جاهلاًبالواقع أو شاكّاً فيه، كوجوب الصلاة والصوم و الزكاة و غيرهما من الأحكامالقطعية.


وأمّا الحكم الظاهري، فهو الحكم الثابتللشيء عند الجهل بالحكم الواقعي، و هذاكالأحكام الثابتة بالأمارات و الأُصول.(1)


أمّا الأمارة: فهي الدليل المعتبر، لأجلكونها كاشفة عن الواقع كشفاً ظنّياً كخبرالواحد.


وأمّا الأُصول: فهي ما ينتهي إليهاالمجتهد عند عدم الأمارة، كأصل البراءة والاحتياط والتخيير و الاستصحاب، لا لأجلكونها كاشفة و لو نسبيّاً عن الواقع بللكونها وظيفة عملية في هذا الظرف.


إذا عرفت ذلك يقع الكلام في أنّ العملبالأمارة أو الأُصول هل يقتضي الإجزاء عنامتثال الأمر الواقعي أو لا؟


فمثلاً إذا دلّ الخبر الواحد على كفايةالتسبيحة الواحدة في الركعتين الأخيرتين،أو دلّ على عدم وجوب السورة الكاملة، أوعدم وجوب الجلوس بعد



1. ما ذكر في المتن أحد الاصطلاحين فيالحكم الظاهري، و ربما يُخصُّ الظاهريبالحكم الثابت بالأُصول العملية، ويعطفالحكم الثابت بالأمارات، إلى الحكمالواقعي.

/ 233