الأمر السادس: علامات الحقيقة و المجاز - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأمر السادس: علامات الحقيقة و المجاز

إذا استعمل المتكلم لفظاً في معنى معيّن،فلو عُلِم انّه موضوع له، سمِّي هذاالاستعمال حقيقيّاً، و أمّا إذا شُكّ فيالمستعمل فيه وأنّه هل هو الموضوع له أولا؟ فهناك علامات تميّز بها الحقيقة عنالمجاز.


1. التبادر:

هو انسباق المعنى إلى الفهم من نفس اللفظمجرّداً عن كلّ قرينة، و هذا يشكِّلُدليلاً على أنّ المستعمل فيه معنى حقيقيّ،إذ ليس لحضور المعنى في الذهن سبب سوى أحدأمرين، إمّا القرينة، أو الوضع، و الأوّلمنتف قطعاً كما هو المفروض، فيثبت الثاني.


إشكال:وقد يظن أنّ العلم بالوضع، متوقّفعلى التبادر، و هو بدوره متوقف على العلمبالوضع حسب الفرض، إذ لولا العلم بأنّاللفظ موضوع لذلك المعنى، لما تبادر منهالمعنى، و هذا دور واضح.


والجواب: انّ الدور منتف، لأنّ المستعلِمبالتبادر، إمّا أن يكون من أهل اللسان أولا؟


فعلى الأوّل، فالعلم التفصيلي بأنّالمستعمل فيه هو الموضوع له موقوف علىالتبادر عند المستعلم، و لكن التبادر عندهموقوف على العلم الارتكازي الحاصل لهنتيجة نشوئه و اختلاطه مع أهل اللسان منذصباه.

/ 233