الأمر السابع: الأُصول اللفظية - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الأمر السابع: الأُصول اللفظية


إنّ الشكّ في الكلام يتصوّر على نحوين:



أ. الشكّ في المعنى الموضوع له، كالشكّ فيأنّ الصعيد هل وضع للتراب أو لمطلق وجهالأرض؟



ب. الشكّ في مراد المتكلّم بعد العلمبالمعنى الموضوع له.



أمّا النحو الأوّل من الشكّ فقد مرّالكلام فيه في الأمر السادس، و علمتَ أنّهناك علامات يميز بها المعنى الحقيقي عنالمجازي.



وأمّا النحو الثاني من الشكّ فقد عُقد لههذا الأمر، فنقول:



إنّ الشكّ في المراد على أقسام، و في كلّقسم أصل يجب على الفقيه تطبيق العمل عليه،و إليك الإشارة إلى أقسام الشكّ و الأُصولالتي يعمل بها:



1. أصالة الحقيقة

إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو



المجازي من اللفظ، بأن لم يعلم وجودالقرينة على إرادة المعنى المجازيّ معاحتمال وجودها، كما إذا شك في أنّ المتكلمهل أراد من الأسد في قوله: رأيت أسداً،الحيوان المفترس أو الجندي الشجاع؟فعندئذ يعالج الشكّ عند العقلاء بضابطةخاصة، و هي الأخذ بالمعنى الحقيقي مالميدل دليل على المعنى المجازي، و هذا مايعبّر عنه بأصالة الحقيقة.



وحاصلها: أنّه إذا دار الأمر بين كون مرادالمتكلّم هو المعنى الحقيقي أو

/ 233