كونه محبوباً للّه دون سائر الدواعيالنفسانية.
و يراد من التعبدية في المقام هو المعنىالأوّل، و ما سيأتي من البحوث يدور حول هذاالمعنى، لا المعنيين الأخيرين.
الأمر الثاني: حكم الشكّ في التوصلية والتعبدية
إذا علمنا بأنّ الواجب تعبديّ أو توصليّفيجب امتثاله على النحو الذي عليه، إنّماالكلام فيما إذا شكّ في واجب أنّه توصلي أوتعبديّ فهل ثمة أصل لفظي يُعوَّل عليهكالشكّ في وجوب ردّ السلام؟ و أنّه هل هوتوصلي يحصل الامتثال بردّه بأيّ داع كان،أو هو أمر تعبدي لا يحصل الامتثال إلاّبقصد امتثال الأمر الوارد في الكتاب؟ قالسبحانه:(وَ إِذا حُيِيتُمْ بِتَحِيَّةفَحَيُّوا بِأَحْسنَ مِنْها أَورُدُّوها)(النساء/86).ولْيعلم انّ التمسك بالإطلاق إنّما يصحّإذا أمكن أخذ الشيء المشكوك اعتبارُه فيمتعلق الأمر، فإذا خلا منه متعلّقه، يحكمبعدم اعتباره فيه، مثلاً إذا شكّ في وجوبالسورة في الصلاة فبما أنّه يمكن أخذها فيمتعلّق الأمر بأن يقول: صلّ مع السورة،فيصحّ التمسك بالإطلاق اللفظي إذا خلامنها متعلّق الأمر عند الشك.
وأمّا إذا تعذّر أخذ المشكوك في متعلّقالأمر فلا يصحّ التمسك بالإطلاق، لأنّالتمسك به فرع إمكان أخذه فيه و المفروضأنّه متعذر.
ثمّ إنّ الأُصوليين اختلفوا في إمكان أخذقصد الأمر في المتعلّق و عدمه، فلو أمكنأخذه في متعلّق الأمر، يصحّ التمسّكبإطلاقه إذاخلا عنه، وإلاّ فلا.
فذهب الأكثر إلى إمكان أخذ قصد الأمر فيمتعلّق الأمر، فإذا شكّ في اعتباره فيالمتعلّق يتمسك بإطلاقه و يُحكمبالتوصلية.
وذهب الشيخ الأنصاري إلى امتناع أخذه فيمتعلّق الأمر، فلا يمكن