المقدّمة العادية: ما يكون توقّف ذيالمقدّمة عليه عادة، كتوقّف الصعود إلىالسطح على نصب السلَّم.
الأمرالثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجودوالصحّة و الوجوب و العلم
والملاك في هذا التقسيم غير الملاك فيالتقسيمين الماضيين، فانّ الملاك فيالتقسيم الأوّل هو تقسيم المقدّمة بلحاظنفسها و في الثاني تقسيمها بلحاظ حاكمها وهو إمّا العقل أو الشرع أو العادة و فيالتقسيم الثالث تقسيمها باعتبار ذيها كماسيوافيك.مقدّمة الوجود: هي ما توقف وجود ذيهاعليها كتوقف المسبب على سببه.
مقدّمة الصحّة: هي ما تتوقف صحّة ذيالمقدّمة عليها كتوقف صحّة العقد الفضوليعلى إجازة المالك.
مقدّمة الوجوب: هي ما يتوقف وجوب ذيهاعليها كتوقف وجوب الحجّ على الاستطاعة.
مقدّمة العلم: هي ما يتوقّف العلم بتحقّقذيها عليها، كتوقّف العلم بالصلاة إلىالقبلة، على الصلاة إلى الجهات الأربع.
والنزاع في وجوب المقدّمة و عدمه إنّما هوفي القسمين الأوّلين أي مقدّمة الوجود والصحّة، و أمّا مقدّمة الوجوب فهو خارج عنمحطّ النزاع، لأنّها لولا المقدّمة لماوصف الواجب بالوجوب، فكيف تجب المقدّمةبالوجوب الناشئ من قبل الواجب، المشروطوجوبه بها؟
و إن شئت قلت: إنّ الغاية من إيجابالمقدّمة هو البعث إلى تحصيلها و إيجادها،هذا من جانب ومن جانب آخر، لا يوصف ذوالمقدّمة بالوجوب إلاّ بعد حصول مقدّمتهالوجوبية و تحقّقها في الخارج و معه (أي معحصول المقدّمة الوجوبية) لا حاجة للبعثإلى تحصيل المقدّمة، لأنّها تحصيل للحاصل.