مقدّمة إلاّإذا وقعت على وجه عبادي، ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث ـ الوضوءو الغسل والتيمم ـ فالأمر المقدّمي (وجوبالمقدّمة) إنّما يتعلّق بها بما هي عبادةفلابدّ أن تكون عبادة قبل تعلّق الأمرالغيري بها فلا محيص من أن تكون عباديتهامعلولة لشيء وراء الأمر الغيري بها، ولامانع من القول بأنّها عبادات في نفسها، اوإذا أُتي بها لغاية من الغايات، كقراءةالقرآن و مسّه وغيرهما، و عند ذاك تقعموضوعاً للأمر الغيري، و إلى هذا يرجع قولالقائل بأنّ الوضوء مستحب استحباباًنفسياً، واجب وجوباً غيريّاً و هكذا الغسلوالتيمم.
الأمر السابع: تقسيم الشرط إلى شرطالتكليف و الوضع و المأموربه
قد عرفت أنّ من المقدّمات هو الشرط، و لكنالشرط على أقسام:أ. شرط للتكليف، كالأُمور العامة مثلالعقل والبلوغ والقدرة.
ب. شرط الوضع أي ما هو شرط الصحّة،كالإجازة في بيع الفضولي إذ لولاها لماوصف العقد الصادر من الفضولي بالصحّة.
ج. شرط المأمور به كالطهارة من الحدثوالخبث.
الأقوال فيما هو الواجب من المقدّمة
لو قلنا بوجوب المقدّمة، فقد اختلفوافيما هو الواجب إلى أقوال:
1. القول بوجوبها مطلقاً و هو المشهور.
2. التفصيل بين السبب فلا يجب، و بين غيرهكالشرط و عدم المانع و المعدّ فيجب.
3. عكس القول الثاني: يجب السبب دون غيره.
4. التفصيل بين الشرط الشرعي كالوضوء فلايجب بالوجوب الغيري باعتبار انّه واجببالوجوب النفسي لأنّ التقيد ـ كون الصلاةعن وضوءـ جزء