الظاهر هو الأوّل، لأنّ الستر وإن لم يكنجزء الصلاة ولكن التستر جزء لها، فإذاتعلّق به النهي يكشف عن كون التستر بهذاالنحو مبغوضاً لا يمكن التقرب به فيحكمعليه بالفساد.
د.إذا تعلّق النهي التحريمي النفسيبالوصف الملازم كالجهر بالنسبة إلىالقراءة، والمراد من الملازم هو أن لايكون للوصف وجود مغاير للموصوف حيث إنّالجهر من خصوصيات القراءة وكيفياتها.
فالظاهر اقتضاؤه للفساد لاستحالة كونالقراءة التي يجهر بها، مقرِّبة مع أنّالجهر بها منهياً عنه فعلاً، والمنهيّ عنهلا يمكن التقرّب به.
هـ. إذا تعلّق النهي التحريمي النفسيبالوصف المفارق وإن كان متحداً معالعبادة، كالغصبية يجري فيه ما ذكرناه فيمسألة اجتماع الأمر والنهي.
وحاصله أنّ الصلاة تكون صحيحة في صورتين:
1. إذا قلنا بجواز الاجتماع وإمكان قصدالقربة في هذه الحالة.
2. إذا قلنا بامتناع الاجتماع وقدّمناالأمر على النهي، فلا محالة تكون صحيحة،لعدم النهي كما هو واضح.
نعم لو قدّمنا النهي على الأمر، فالبطلانظاهر.
القسم الثاني: في النهي المولوي التنزيهي:
إذا كان النهي متضمّناً حكماً شرعياًتنزيهياً كأحد الأحكام الأربعة ومنشأًبداعي الردع والزجر (1)، فهو أيضاً يلازمالفساد، لاستحالة كون المبعِّد مقرّباًوإن كانت مرتبة البعد فيه أخفّ ممّا عليهفي النهي التحريمي، كاختلاف مرتبة القربفي موافقة الأمر الوجوبي والاستحبابي،لكنهما يشتركان في استحالة التقرّب، بمالا1. جئنا بهذا التعبير تبعاً للقوم، وإلاّفليس للنهي مفهوم سوى الزجر والردع.