استدل القائل بالفور بآيتين: - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فمقتضى الإطلاق اللفظي عدم تقيّدالمتعلّق بالفور والتراخي.


استدل القائل بالفور بآيتين:

1. قوله سبحانه: (وَ سارِعُوا إِلىمَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةعَرْضُهَا السَّمواتُ وَالأَرْضُأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقين) (آل عمران/133).


وجه الاستدلال: انّ المغفرة فعل للّهتعالى، فلا معنى لمسارعة العبد إليها،فيكون المراد هو المسارعة إلى أسبابالمغفرة و منها فعل المأمور به.


يلاحظ عليه: بأنّ أسباب المغفرة لا تنحصربالواجبات إذ المستحبات أيضاً منأسبابها، و عندئذ لا يمكن أن يكونالاستباق واجباً مع كون أصل العملمستحباً.


2. قوله سبحانه: (وَ لَوْ شاءَ اللّهُلَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْلِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْفَاسْتَبِقُوا الخَيْرات)(المائدة/48).


فظاهر الآية وجوب الاستباق نحوَ الخير والإتيان بالفرائض ـ الذي هو من أوضحمصاديقه ـ فوراً.


يلاحظ عليه: أنّ مفاد الآية بعث العبادنحوَ العمل بالخير بأن يتسابق كلّ علىالآخر مثل قوله سبحانه:(وَاسْتَبَقاالباب) (يوسف/25) ولا صلة للآية بوجوب مبادرةكلّ مكلّف إلى ما وجب عليه وإن لم يكن فيمظنة السبق.

/ 233