الفصل الثاني جوازاجتماع الأمر والنهي في شيء واحدبعنوانين - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثاني
جوازاجتماع الأمر والنهي في شيء واحدبعنوانين

اختلفت كلمات الأُصوليين في جواز اجتماعالأمر والنهي على قولين:


أ. جواز الاجتماع، وهو المنقول عن الفضلبن شاذان (ت /260هـ) وقدماء الإمامية وعليهالأشاعرة(1).


ب. امتناع الإجتماع، وهو الظاهر منالمتأخّرين من أصحابنا والمعتزلة (2)،وسيوافيك تفصيل القولين.


ولإيضاح الحال نقدّم أُموراً:


الأمر الأوّل: في أنواع الاجتماع

إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثة:


أ. الاجتماع الآمري.


ب. الاجتماع المأُموري.


ج. الاجتماع الموردي.


أمّا الأوّل: فهو عبارة عمّا إذا اتحدالآمر والناهي أوّلاً، والمأُموروالمنهيّ ثانياً



1. أتباع أبي الحسن الأشعري البصري (260 ـ324هـ).


2. أتباع واصل بن عطاء (80 ـ 130هـ).

/ 233