الفصل الثاني
جوازاجتماع الأمر والنهي في شيء واحدبعنوانين
اختلفت كلمات الأُصوليين في جواز اجتماعالأمر والنهي على قولين:أ. جواز الاجتماع، وهو المنقول عن الفضلبن شاذان (ت /260هـ) وقدماء الإمامية وعليهالأشاعرة(1).
ب. امتناع الإجتماع، وهو الظاهر منالمتأخّرين من أصحابنا والمعتزلة (2)،وسيوافيك تفصيل القولين.
ولإيضاح الحال نقدّم أُموراً:
الأمر الأوّل: في أنواع الاجتماع
إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثة:أ. الاجتماع الآمري.
ب. الاجتماع المأُموري.
ج. الاجتماع الموردي.
أمّا الأوّل: فهو عبارة عمّا إذا اتحدالآمر والناهي أوّلاً، والمأُموروالمنهيّ ثانياً
1. أتباع أبي الحسن الأشعري البصري (260 ـ324هـ).
2. أتباع واصل بن عطاء (80 ـ 130هـ).