الفصل الأوّل في مادة النهي و صيغته - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الأوّل
في مادة النهي و صيغته

النهي في اللغة الزجر عن الشيء، قالسبحانه:(أَرَأَيْتَ الّذي يَنْهى* عَبْداًإِذا صَلّى)(العلق/9ـ10) وهو تارة يكونبالفعل وأُخرى بالقول، وعلى الثاني لا فرقبين أن يكون بلفظ «إفعل» نحو اجتنب كذا أوبلفظة «لا تفعل».(1)


ويعتبر فيه العلو و الاستعلاء كما مرّ فيالأمر، ويتبادر من مادة النهي الحرمةبمعنى لزوم الامتثال على وفق النهي.


قال سبحانه:(وَأَخذِهمُ الرِّبا وَ قَدنُهُوا عَنْهُ) (النساء/161).


وقال تعالى:(فَلَمّا عَتَـوْا عَمّانُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُوُنُواقِرَدَة خاسِئين)(الأعراف/166).


وقال تبارك وتعالى:(وَما آتاكُمُالرّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْعَنْهُ فَانْتَهُوا)(الحشر/7) وقد مرّ نظيرهذه المباحث في مادة الأمر فلا نطيل.


الكلام في صيغة النهي

المشهور بين الأُصوليين أنّ النهي كالأمرفي الدلالة على الطلب غير أنّ متعلّقالطلب في أحدهما هو الوجود، أعني: نفسالفعل; وفي الآخر العدم،



1. الراغب، المفردات، ص 507.

/ 233