ظهور الصيغة في التحريم
قد علمت أنّ هيئة لا تفعل موضوعة للزجر،كما أنّ هيئة إفعل موضوعة للبعث، وأمّاالوجوب والحرمة فليسا من مداليل الألفاظوإنّما ينتزعان من مبادئ الأمر والنهي فلوكان البعث ناشئاً من إرادة شديدة أو كانالزجر صادراً عن كراهة كذلك ينتزع منهماالوجوب أو الحرمة وأمّا إذا كانا ناشئينمن إرادة ضعيفة أو كراهة كذلك، فينتزعمنهما الندب والكراهة.ومع الاعتراف بانّهما ليسا من المداليلاللفظية لكن الأمر أو النهي إذا لم يقترنابما يدل على ضعف الإرادة أو الكراهة ينتزعمنهما الوجوب والحرمة بحكم العقل على أنبعث المولى أو زجره لا يترك بلا امتثال،واحتمال أنّهما ناشئان من إرادة أو كراهةضعيفة لا يعتمد عليه مالم يدل عليه دليل.
وبعبارة أُخرى: العقل يُلزِم بتحصيلالمؤمِّن في دائرة المولوية والعبوديةولا يتحقق إلاّ بالإتيان بالفعل في الأمروتركه في النهي.
النهي والدلالة على المرّة والتكرار
إنّ النهي كالأمر لا يدل على المرةوالتكرار لأنّ المادة وضعت للطبيعةالصرفة، والهيئة وضعت للزجر، فأين الدالعلى المرة والتكرار.نعم لمّا كان المطلوب هو ترك الطبيعةالمنهي عنها، ولا يحصل الترك إلاّ بتركجميع أفرادها يحكم العقل بالاجتناب عنجميع محققات الطبيعة، وهذا غير دلالةاللفظ على التكرار.
ومنه يظهر عدم دلالتها على الفوروالتراخي بنفس الدليل.