الجزاء، أعني: الوجوب مطلقاً، سواء وجدالآخر معه أو قبله أو بعده أو لم يوجد،وليس لعدم تداخل الأسباب معنى إلاّ تعددالوجوب.
دليل القائل بالتداخل
إنّ القائل بالتداخل يعترف بهذا الظهور(حدوث الجزاء عند حدوث الشرط) إلاّ أنّهيقول: لا يمكن الأخذ به، لأنّ متعلّقالوجوب في كلا الموردين شيء واحد وهوطبيعة الوضوء، ومن المعلوم أنّه يمتنع أنيقع الشيء الواحد متعلّقاً لوجوبينوموضوعاً لحكمين متماثلين، والمفروض أنّمتعلّق الوجوب في كليهما طبيعة الوضوء لاطبيعة الوضوء في أحدهما و الوضوء الآخر فيالثاني حتى يصح تعدّد الوجوب بتعدّدالمتعلّق، فإطلاق الجزاء، وأنّ الوضوءبما هو هو موضوع لا هو مع قيد كلفظ «آخر»،يقتضي التداخل.وما ذكرناه دليل القولين; فالقائل بعدمالتداخل يتمسّك بظهور القضية الشرطية فيحدوث الجزاء عند كل شرط، وهو يلازم عدمالتداخل في الأسباب; والقائل بالتداخليتمسّك بوحدة المتعلّق وكون الموضوعللوجوبين هو نفس الطبيعة التي تقتضي وحدةالحكم و لا تقبل تعدّده فلابد من رفع اليدعن أحد الظهورين.
والظاهر تقديم ظهور القضية الشرطية فيحدوث الجزاء عند كلّ شرط، على إطلاقالجزاء في وحدة المتعلَّق، فتكون قرينةعلى تقدير لفظ مثل «فرد آخر» في متعلّق أحدالجزائين أو لفظ «مرة أُخرى» وعندئذ تكونالطبيعة موضوعة للوجوب في إحدى القضيتين،والفرد الآخر من الطبيعة موضوعة للوجوب فيالقضية الأُخرى.
ولعل العرف يساعد تقديم ظهور الصدر علىظهور الذيل بالتصرف في الثاني لقوة ظهورالصدر.