المبحث السابع: الواجب التعييني و إطلاقالصيغة - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في سبيل اللّه لو كان واجباً عينياً يكفيفيه قول المولى: قاتل في سبيل اللّه، ولوكان كفائياً فلا يكفيه ذلك إلاّأن ينضمإليه قيد آخر، أعني: مالم يقاتل غيرك.


المبحث السابع: الواجب التعييني و إطلاقالصيغة

ينقسم الواجب إلى تعييني و تخييري.


فالواجب التعييني:هو الواجب بلا أن يكونله عدل، كالفرائض اليومية.


والواجب التخييري: هو الواجب الذي يكون لهعدل، كخصال كفارة الإفطار العمدي في صومشهر رمضان، المخيّرة بين صوم شهرينمتتابعين و إطعام ستين مسكيناًوعتق رقبة.


فإذا دار أمر الواجب بين كونه واجباًتعيينياً أو تخييرياً كقوله سبحانه:(فَاسْعَوا إِلى ذِكْرِ اللّهِ)(الجمعة/9)الذي قصدت به فريضة الجمعة، فمقتضىالإطلاق كونه تعيينياً لا تخييرياً بينهاو بين صلاة الظهر. و ذلك لأنَّ كلاً منالواجبين و إن كانا يشتركان في الواجب ويفترقان بالقيد (ما ليس له عدل و ماله عدل)و لكن ذلك يرجع إلى مقام الثبوت و التحديدالمنطقي، وأمّا في مقام الإثبات و بيانالمراد فيكفي في بيان الواجب التعيينيإيجابه مع السكوت عن أيّ قيد، بخلافالتخييري فلا يكفي إيجاب الشيء إلاّمع ذكرالقيد.


كلّ ذلك إذاكان المتكلّم في مقام البيانمن الجهة المشكوكة، كالنفسية و الغيريّة،و العينية و الكفائية، والتعيينية والتخييرية، و إلاّ يكون الأمر مجملاً منالناحية المشكوكة.


وهناك بيان آخر جامع يثبت به كون الأمرنفسياً عينياً تعينياً، و ذلك لما عرفت منأن حكم العقل على وجوب تحصيل المؤمِّنالذي هو فرع أحد أمرين.


إمّا العلم بكيفية الأمر و أنّه غيري أوكفائي أو تخييري، وإمّا الامتثال القطعيالذي يقتضي الأخذ بجانب الاحتياط و هو كونالأمر نفسياً و عينياً و

/ 233