الأمر الثاني: ما هو المراد من الواحد فيالعنوان؟ - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(المكلَّف) والمأُمور به والمنهى عنهثالثاً (المكلَّف به) مع وحدة زمان الأمروالنهي فيكون التكليف عندئذ محالاً، كماإذا قال: صل في ساعة كذا ولا تصل فيها، ومنالمعلوم أنّ الإرادة الجدية لا تتعلّقبالفعل والترك معاً في آن واحد ويعبَّـرعنهذا النوع، بالاجتماع الآمري، لأنّ الآمرهو الذي حاول الجمع بين الأمر والنهي فيشيء واحد.


وأمّا الثاني: فهو عبارة عمّا إذا اتحدالآمر والناهي أوّلاً، والمأُمور والمنهي(المكلّف) ثانياً ولكن اختلف المأُمور بهوالمنهى عنه، كما إذا خاطب الشارع المكلّفبقوله: صل، ولا تغصب، فالمأُمور به غيرالمنهى عنه، والماهيتان مختلفتان غير أنّالمكلَّف بسوء اختياره جمعهما في موردواحد على وجه يكون المورد مصداقاًلعنوانين ومجمعاً لهما، فيقع الكلام فيجواز مثل هذا الاجتماع، كما إذا صلّى فيالدار المغصوبة فيبحث عن جواز اجتماعالأمر والنهي في هذه الحالة؟


فعلى القول بالجواز يكون العمل محكوماًبحكمين.


وعلى القول بالامتناع يكون محكوماً بحكمواحد، وهو أهم الحكمين إما النهي أو الأمر.


وأمّا الثالث: وهو عبارة عمّا إذا لم يكنالفعل مطابقاً لكل من العنوانين بل يكونهنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحديكون أحدهما مطابَقاً لعنوان الواجبوثانيهما مطابَقاً لعنوان الحرام، مثلالنظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فليسالنظر مطابَقاً لعنوان الصلاة ولا الصلاةمطابَقاً لعنوان النظر إلى الأجنبية ولاينطبقان على فعل واحد، بل المكلّف يقومبعملين مختلفين متقارنين في زمان واحد،كما إذا صلّى ونظر إلى الأجنبية.


الأمر الثاني: ما هو المراد من الواحد فيالعنوان؟

المراد من الواحد في العنوان هو الواحدوجوداً بأن يتعلّق الأمر بشيء والنهي

/ 233