الأمرالرابع: تقسيمها إلى السبب والشرطوالمُعدّ والمانع - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وأمّا المقدّمة العلمية فلا شكّ فيخروجها عن محطّ النزاع، فإنّها واجبةعقلاً لا غير، ولو ورد في الشرع الأمربالصلاة إلى الجهات الأربع، فهو إرشاد إلىحكم العقل.


الأمرالرابع: تقسيمها إلى السبب والشرطوالمُعدّ والمانع

وملاك هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تأثيركلّ في ذيها، و الجميع داخل تحت المقدّمةالوجودية غير أنّ تأثير كلّ يغاير نحوتأثير الآخر، و إليك تعاريفها.


السبب: ما يكون منه وجود المسبب و يتوقّفوجوده عليه، و هذا ما يطلق عليه المقتضي، وربما يعرف بأنّه ما يلزم من وجوده وجودالمسبب و من عدمه عدمه، و لكن التعريفالثاني يلازم العلة التامة مع أنّ السببجزء العلة، فالتعريف الأوّل هو الأصحّ.وعلى أية حال فالدلوك سبب لوجوب الصلاة،وشغل ذمة المكلّف بها لقولهسبحانه:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِالشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل)(الإسراء/78).


الشرط: ما يكون مصححاً إمّا لفاعليةالفاعل، أو لقابلية القابل، و هذا كمجاورةالنار للقطن، أو كجفاف الحطب شرط احتراقهبالنار.ومثاله الشرعي كون الطهارة شرطاًلصحّة الصلاة، والاستطاعة المالية شرطاًلوجوب الحج.


المُعِدّ: ما يقرّب المعلول إلى العلّةكارتقاء السلّم، فإنّ الصعود إلى كلّدرجة، معدّللصعود إلى الدرجة الأُخرى.


المانع: ما يكون وجوده مانعاً عن تأثيرالمقتضي، كالقتل حيث جعله الشارع مانعاًمن الميراث، والحدث مانعاً من صحّةالصلاة.


وربّما يقال: المانع ما يعتبر عدمه فيتأثير المقتضي، والأولى أن يقال: ما يكونوجوده مضاداً و مزاحماً للمعلول، فربماعُبر عن هذه المضادة بأنّ عدمه شرط وهو لايخلو عن مسامحة.

/ 233