الأمر الأوّل: تعريف علم الأُصول وغايته وموضوعه ومسائله
إنّ لفظة أُصول الفقه تشتمل على كلمتينتدلاّن على أنّ هنا أُصولاً وقواعد يتّكلالفقه عليها، فلابدّ من تعريف الفقهأوّلاً، ثمّ تعريف أُصوله ثانياً.الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعيةالفرعية(1) عن أدلّتها التفصيلية، أعني:الكتاب و السنّة و الإجماع والعقل.
فخرج بقيد«الشرعية» العقلية،وبـ«الفرعية» الاعتقادية و بـ«التفصيلية» علم المقلِّد بالأحكام،فإنّه و إن كان عالماً بالأحكام، لكنّه لاعن دليل تفصيلي، بل بتبع دليل إجمالي و هوحجّية رأي المجتهد في حقّه في عامةالأحكام. وأمّا المجتهد فهو عالم بكلّ حكمعن دليله الخاص.
وأمّا أُصول الفقه: فهي القواعد التييتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عنالأدلّة.
و بذلك يعلم أنّ أُصول الفقه من مبادىءعلم الفقه، و هي بمنزلة المنطق
1. هذا هو المعروف في تعريف الفقه، و لكنّهأعم من العلم بالأحكام الشرعية،بل يعمّتنقيح موضوعاتها، كتحديد الكر و الدماءالثلاثة، و أوقات الفرائض و النوافل، ومتعلّقات الخمس و الزكاة إلى غير ذلك منالموضوعات التي هي بحاجة إلى التنقيح والتحديد.
و لأجل إكمال التعريف يجب عطف«تنقيحالموضوعات» على الأحكام الشرعية و يقال:الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية أوتنقيح موضوعاتها عن أدلّتها التفصيلية.فالفقيه هو العارف بالأحكام و المنقحلموضوعاتها.