كان مصبُّه هو كون المورد داخلاً تحتالأمر الكلي فيعبّر عنه بالنزاع الصغروي.
وعلى ضوء هذا، فإذا كان النزاع في جوازاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، يكونالنزاع كبروياً.
وأمّا إذا كان النزاع في اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد بالخصوص فيكون النزاعصغروياً.
إنّ تحديد النزاع في المقام بأنّه كبرويأو صغرويّ تابع لكيفيّة إقامة البرهان علىالمسألة، فإنّ بعض البراهين تعرب عنكبروية النزاع، كالبحث في جواز الاجتماعوعدمه كما أنّ نتيجة بعضها الآخر تعرب عنصغروية النزاع وأنّ عدم الجواز أمر مسلّمبه، وانّما الكلام في أنّ المورد (كالصلاةفي الدار المغصوبة) هل هو من مصاديق تلكالضابطة أو لا؟
وستوافيك الإشارة إلى ذلك عند عرضالبراهين.
واعلم أنّ النزاع فيما إذا كانت هناكمندوحة أي إذا تمكّن من إقامة الصلاة فيالمكان المباح وإلاّ فلو انحصر المكانبالمغصوب يسقط النهي ويبقى الأمر فقط.