الأمر الخامس: الأقوال في المسألة - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كان مصبُّه هو كون المورد داخلاً تحتالأمر الكلي فيعبّر عنه بالنزاع الصغروي.


وعلى ضوء هذا، فإذا كان النزاع في جوازاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، يكونالنزاع كبروياً.


وأمّا إذا كان النزاع في اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد بالخصوص فيكون النزاعصغروياً.


إنّ تحديد النزاع في المقام بأنّه كبرويأو صغرويّ تابع لكيفيّة إقامة البرهان علىالمسألة، فإنّ بعض البراهين تعرب عنكبروية النزاع، كالبحث في جواز الاجتماعوعدمه كما أنّ نتيجة بعضها الآخر تعرب عنصغروية النزاع وأنّ عدم الجواز أمر مسلّمبه، وانّما الكلام في أنّ المورد (كالصلاةفي الدار المغصوبة) هل هو من مصاديق تلكالضابطة أو لا؟


وستوافيك الإشارة إلى ذلك عند عرضالبراهين.


واعلم أنّ النزاع فيما إذا كانت هناكمندوحة أي إذا تمكّن من إقامة الصلاة فيالمكان المباح وإلاّ فلو انحصر المكانبالمغصوب يسقط النهي ويبقى الأمر فقط.


الأمر الخامس: الأقوال في المسألة

إنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثرالأشاعرة، والفضل بن شاذان من قدمائنا،وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى فيالذريعة، و إليه ذهب فحول المتأخّرين منأصحابنا كالمحقق الأردبيلي و سلطانالعلماء والمحقق الخوانساري وولدهوالفاضل المدقّق الشيرواني والسيد الفاضلصدر الدين وغيرهم، واختاره من مشايخنا:السيد المحقّق البروجردي والسيد الإمامالخميني ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ ويظهر منالمحدّث الكليني رضاه بذلك حيث نقل كلامالفضل بن شاذان في كتابه ولم يعقبه بشيء منالرد والقبول، بل يظهر من كلام الفضل بن

/ 233