المبحث الرابع: في التوصلي والتعبدي (1) - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عنه إذا لم يكن الداعي الإخبار.


نعم هذا النوع من الاستعمال لغاية البعثآكد من الجملة الإنشائية، لأنّ الإخبار عنأمر مفروغ عنه، يكشف عن شدّة حبّ المولىبالمراد إلى حدّ يجده متحقّقاً في الخارج.


المبحث الرابع: في التوصلي والتعبدي (1)

و فيه أُمور:


الأمر الأوّل: معنى التوصلي و التعبدي

الأمر التوصلي: هو ما يتحقّق امتثالهبمجرد الإتيان بالمأمور به من دون حاجةإلى قصد القربة.


ويقابله التعبديّ: و هو ما لا يحصلامتثاله بمجرد الإتيان بالمأمور به، بللابدّ في حصوله من الإتيان به متقرباً إلىاللّه سبحانه.


والأوّل، كدفن الميت و تطهير المسجد وأداء الدين و ردّ السلام ممّا يحصلالامتثال و يسقط الأمر بمجرّد الإتيان بهولو لرغبة نفسية.


والثاني، كالصلاة و الصوم، فلا يحصلالامتثال إلاّ بالإتيان بهما متقرباً إلىاللّه سبحانه.


ثمّ إنّ قصد القربة يحصل بأحد أمور:


أ. الإتيان بقصد امتثال أمره سبحانه.


ب. الإتيان للّه تبارك و تعالى مع صرفالنظر عن الأمر.


ج. الإتيان بداعي محبوبية الفعل له تعالى،فيكون الداعي إلى الإتيان به هو



1. ستأتي تقسيمات الواجب إلى أقسام فيالفصل الخامس ومنها تقسيمه إلى التعبديوالتوصّلي.

/ 233