يستشكل فيه إلاّ السيد المحقق البروجردي(1)؟
الجواب: الفرق بين المقامين واضح، لأنّالنهي في المقام تعلّق بنفس العبادة، أوجزئها أو شرطها أو وصفها، بخلاف المقامالآخر، فقد تعلّق فيه النهي بعنوان آخر(الغصب) غير عنوان المأُمور به، أعني:الصلاة، لكن المكلّف جمع بينهما في مقامالامتثال بسوء اختياره، على وجه كانالاجتماع «مأُمورياً» لا «آمرياً».
نعم لو قلنا بالامتناع وقدّمنا النهي دونالأمر بحيث لم يكن في الساحة إلاّ النهي،يكون المورد من مصاديق المقام، ويحكمعليها بالفساد.
القسم الثالث: في النهي الإرشاديالمتعلّق بالعبادة:
إنّ النهي كالأمر، فكما أنّ الأمر ينقسمإلى مولوي وإرشادي، فكذلك النهي ينقسم إلىمولوي، كقوله سبحانه: (وَ لا تَقْرَبُواالزِّنا إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَسَبِيلاً)(الإسراء / 32).وإلى إرشادي كقوله سبحانه: (وَ لاتَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَالنِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُكانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلاً) (النساء /22).
فالآية الثانية بصدد الإرشاد إلى بطلاننكاحها.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ النهي الإرشاديعلى نحوين:
تارة يكون إرشاداً إلى الفساد، كما فيقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «دعيالصلاة أيامَ أقرائك» ـ على القول بانّالنهي فيه للإرشاد ـ فإنّ معناه أيّتهاالمكلَّفة لا تصلِّي، لأنّ الصلاة في هذهالحالة لا تكون صحيحة.
وتارة أُخرى إرشاداً إلى قلّة الثواب،كما في قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ
1. فإنّه مع القول بجواز الاجتماع ذهب إلىفساد العبادة، وقد ذكرنا كلامه و ما يمكنالجواب عنه، فلاحظ.