الأمر الثاني عشر: المشتق - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الأمر الثاني عشر: المشتق


اتّفقت كلمتهم على أنّ المشتق حقيقة فيالمتلبّس بالمبدأ في الحال و مجاز فيمايتلبّس به في المستقبل، و اختلفوا فيماانقضى عنه التلبّس، مثلاً إذا ورد النهيعن التوضؤ بالماء المسخّن بالشمس، فتارةيكون الماء موصوفاً بالمبدأ بالفعل، وأُخرى يكون موصوفاً به في المستقبل، وثالثة كان موصوفاً به لكنّه زال و بردالماء، فإطلاق المشتق على الأوّل حقيقة، ودليل الكراهة شامل له، كما أنّ إطلاقه علىالثاني مجاز لا يشمله دليلها، و أمّاالثالث فكونه حقيقة أو مجازاً و بالتاليشمول دليلها له و عدمه مبنيّ على تحديدمفهوم المشتق، فلو قلنا بأنّه موضوعللمتلبّس بالمبدأ في الحال يكون الإطلاقمجازياً والدليل غير شامل له، ولو قلنابأنّه موضوع لما تلبّس به و لو آناً مافيكون الإطلاق حقيقيّاً و الدليل شاملاًله.



و المشهور انّه موضوع للمتلبس بالفعل.



و توضيح المقام يتوقف على تقديم أُمور:



1. الفرق بين المشتق النحويّ والأُصولي


المشتق عند النحاة يقابل الجامد، فالجميعغير المصدر (على القول بكونه الأصل) مشتقكالماضي والمضارع و الأمر و النهي و أسماءالفاعلين.



وأمّا المشتق عند الأُصوليين، فهو عبارةعمّا يجري على الذات باعتبار اتصافهابالمبدأ و اتحادها معه بنحو من الاتحاد،فخرجت الأفعال قاطبة ماضيها و

/ 233