المبحث الخامس: الواجب النفسي و إطلاقالصيغة - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التمسك بإطلاق المتعلّق و إثباتالتوصلية، فإنّ من شرائط التمسّكبالإطلاق، إمكان الإتيان بالقيد فيمتعلّقه و المفروض عدم إمكان أخذ القيدفيه.


ثمّ إنّ محل الخلاف في أخذ «قصد امتثالالأمر» في المأمور به كما هو التفسيرالأوّل للتعبدية، وأمّا التفسيرانالآخران للتعبدية، أعني: الإتيان للّهتبارك و تعالى، أو الإتيان لأجل محبوبيةالفعل، فأخذهما فيه بمكان من الإمكان.


وبعبارة أُخرى: أنّ محل الخلاف في إمكانالأخذ و عدمه هو أن يأمر المولى بالنحوالتالي: صلّ صلاة الظهر بقصد امتثالأمرها، و أمّا إذا قال: صلّ صلاة الظهرللّه تبارك و تعالى، أو لكونها محبوبةللّه، فأخذهما في المتعلّق ممّا لا شبهةفيه. ونحيل التفصيل إلى دراسات عليا.


المبحث الخامس: الواجب النفسي و إطلاقالصيغة

ينقسم الواجب إلى نفسي وغيري.


فالواجب النفسي: هو ما وجب لنفسه،كالصلاة.


والواجب الغيري: هو ما وجب لغيره،كالوضوء.(1)


فإذا دار مفاد الصيغة بين أحد أمرين، كماإذا قال: اغتسل للجنابة، و احتمل كون الغسلواجباً لنفسه بمعنى أنّه يجب الاغتسالمطلقاً سواء أراد إقامة الصلاة أم لميردها، أو واجباً لغيره بمعنى أنّه يجبلأجل ذيها، أعني: الصلاة، فإذا دار الواجببينهما فما هو مقتضى الأصل اللفظي أيإطلاق المتعلّق، إذا كان المتكلّم في مقامالبيان من هذه الجهة؟


فنقول: إنّ مقتضى الإطلاق اللفظي هو كونهنفسياً لا غيرياً، لأنّ النفسي يكفي فيهالأمر بالشيء على وجه الإطلاق بخلافالغيري فانّه لا يكفيه ذلك بل



1. ما يوافيك من التعاريف من قبيل شرحالاسم لا تعريف حقيقي، فلا يستشكل بأخذالمعرَّف في المعرِّف.

/ 233