الفصل السادس مفهوم اللقب - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل السادس
مفهوم اللقب

المقصود باللقب كلّ اسم ـ سواء كان مشتقاًأو جامداً ـ وقع موضوعاً للحكم كالفقير فيقولهم: أطعم الفقير، و كالسارق و السارقةفي قوله تعالى: (وَالسّارِق وَ السّارِقَة)و معنى مفهوم اللقب نفي الحكم عمّا لايتناوله عموم الاسم، و بما أنّك عرفت عدمدلالة الوصف على المفهوم، فعدم دلالةاللقب عليه أولى، بل غاية ما يفهم من اللقبعدم دلالة الكلام على ثبوته في غير مايشمله عموم الاسم و أمّا دلالته على العدمفلا، فمثلاً إذا قلنا إنّ محمّداً رسولاللّه، فمفاده ثبوت الرسالة للنبي (صلّىالله عليه وآله وسلّم) و عدم دلالة الكلامعلى ثبوتها لموسى الكليم، و أمّا دلالتهاعلى العدم فلا.


وبذلك يعلم عدم ثبوت المفهوم لما يعد أحدأركان الكلام و القيود الراجعة إليه،كالفاعل و المفعول والمبتدأ و الخبر والظروف الزمانية والمكانية، فإنّ أقصى ماتدل عليه هذه الأُمور عدم ثبوت ما جاء فيهمن الحكم في غير ما ذكر. وأمّا ثبوت العدموالحكم بالنفي فلا.


تطبيقات

1. يستدل على حرمة الصور المجسمة لذواتالأرواح، بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: «لا بأس بتماثيل الشجر».(1)



1. الوسائل: 12، الباب 94 من أبواب ما يكتسببه، الحديث 2.

/ 233