تتمة - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بالمضيّق.


ب. أن يكون زمان الوجوب أوسع من زمانالواجب، كالصلوات اليومية، و يعبّر عنهبالموسّع.


ج. أن يكون زمان الوجوب أضيق من زمانالواجب، و هو مجرّد تصور، ولكنّه محاللاستلزامه التكليف بمالا يطاق.


تتمة

هل القضاء تابع للأداء؟


إذا فات الواجب المؤقت في ظرفه من دون فرقبين كونه مضيّقاً أو موسّعاً، فهل يجبالإتيان به خارج وقته أو لا؟


فعلى القول الأوّل، يقال: القضاء تابعللأداء، و على الثاني يقال: القضاء بأمرجديد ويختص محلّ النزاع فيما إذا لم يكنهناك دليل يدلّ على أحد الطرفين، مثلاً:


إذا كان في دليل الواجب إطلاق يدل علىوجوبه خارج الوقت أيضاً بمعنيانّ للآمرمطلوبين: 1ـ أصل العمل داخل الوقت أوخارجه، 2ـ العمل في الوقت المحدّد، فإذافات الثاني بقى مطلوبية الأوّل على حاله،كما هو الحال في الفرائض اليومية ـ حسبالدليل الخارجي ـ، فلا شكّ حينئذ انّالقضاء تابع للأداء.


أو كان في دليل التوقيت إشارة إلى كونالوقت ركناً و أنّه يسقط وجوب الفعلبفقدان ركنه، فلا شكّ أنّ القضاء هناكبأمر جديد.


إنّما الكلام فيما إذا لم يكن دليل علىأحد الطرفين ـ أي تعدّد المطلوب أو ركنيةالزمان ـ فمقتضى القاعدة سقوط الأمرالمؤقّت بانقضاء وقته و عدم وجوب

/ 233