بالمضيّق.
ب. أن يكون زمان الوجوب أوسع من زمانالواجب، كالصلوات اليومية، و يعبّر عنهبالموسّع.
ج. أن يكون زمان الوجوب أضيق من زمانالواجب، و هو مجرّد تصور، ولكنّه محاللاستلزامه التكليف بمالا يطاق.
تتمة
هل القضاء تابع للأداء؟إذا فات الواجب المؤقت في ظرفه من دون فرقبين كونه مضيّقاً أو موسّعاً، فهل يجبالإتيان به خارج وقته أو لا؟
فعلى القول الأوّل، يقال: القضاء تابعللأداء، و على الثاني يقال: القضاء بأمرجديد ويختص محلّ النزاع فيما إذا لم يكنهناك دليل يدلّ على أحد الطرفين، مثلاً:
إذا كان في دليل الواجب إطلاق يدل علىوجوبه خارج الوقت أيضاً بمعنيانّ للآمرمطلوبين: 1ـ أصل العمل داخل الوقت أوخارجه، 2ـ العمل في الوقت المحدّد، فإذافات الثاني بقى مطلوبية الأوّل على حاله،كما هو الحال في الفرائض اليومية ـ حسبالدليل الخارجي ـ، فلا شكّ حينئذ انّالقضاء تابع للأداء.
أو كان في دليل التوقيت إشارة إلى كونالوقت ركناً و أنّه يسقط وجوب الفعلبفقدان ركنه، فلا شكّ أنّ القضاء هناكبأمر جديد.
إنّما الكلام فيما إذا لم يكن دليل علىأحد الطرفين ـ أي تعدّد المطلوب أو ركنيةالزمان ـ فمقتضى القاعدة سقوط الأمرالمؤقّت بانقضاء وقته و عدم وجوب