الثمرة الفقهية للمسألة: - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لأجل الخوف من اللّه، أو وجود المقتضىللضدّ و هو الرغبة النفسية لتلاوة القرآنوليس ترك السرقة مستند إلى نفس التلاوةوالأكل.


الثمرة الفقهية للمسألة:

تظهر الثمرة الفقهية للمسألة في بطلانالعبادة إذا ثبت الاقتضاء، فإذا كان الضدعبادة كالصلاة، وقلنا بتعلّق النهي بهابأحد المسلكين السابقين تقع فاسدة، لأنّالنهي يقتضي الفساد، فلو اشتغل بالصلاةحين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة أواشتغل بها، حين طلب الدائن دينه.


ثم إنّ شيخنا بهاء الدين العاملي أنكرالثمرة، وقال: إنّ الصلاة باطلة سواء قلناباقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضده أم لمنقل.


أمّا على الصورة الأُولى فلأجل النهي،وأمّا على الصورة الثانية فلأجل سقوطالأمر بالصلاة، لأنّ الأمر بالشيء وإن لميقتض النهي عن الضد و لكن يستلزم سقوطالأمر بالضدّ في ظـرف الأمر بالإزالةلئلاّ يلزم الأمر بالضدين في وقت واحد،فنفس عدم الأمر كاف في البطلان وان لميتعلّق بها النهي.


فالمسألة فاقدة للثمرة على كل حال، لأنّالصلاة باطلة إمّا لكونها محرّمة علىالقول بالاقتضاء، أو غير واجبة على القولبإنكاره، ومعنى عدم وجوبها، عدم تعلّقالأمر بها (1).



1. ثم إنّ المتأخرين من الأُصوليينالمنكرين للاقتضاء حاولوا إثبات الأمربالمهم في ظرف الأمر بالأهم عن طريقالترتب على وجه لا يلزم الأمر بالضدين فيظرف واحد، كأن يقول: «أزل النجاسة وإن عصيتفصلّ» وبالتالي ذهبوا إلى صحّة الصلاة إذاأتى بها في ظرف الابتلاء بالأهم، ويطلبهذا البحث ـ أي تعلّق الأمر بالضد على نحوالترتب ـ من الدراسات العليا.

/ 233