اعتقه، إذ لا يصح العتق شرعاً إلاّ في ملك.
وأمّا الثاني، فهو ما لا يتوقف عليه صدقالكلام ولا صحته عقلاً وشرعاً، ولكن كانمقترناً بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علة له،لبعد الاقتران و فُقِد الربطُ بينالجملتين فيفهم منه التعليل فالمدلول، هوعلّية ذلك الشيء، لحكم الشارع كقوله (صلّىالله عليه وآله وسلّم): «اعتق رقبة» بعدقول الأعرابي: هلكت وأهلكت، وقعت على أهليفي يوم من شهر رمضان. (1)
فيعلم من ذلك أنّ الوقاع علّة لوجوبالكفارة عليه، وهذا يسمى مدلولاً بدلالةالتنبيه والإيماء في مقابل المنصوص عليهكما إذا قال: «إذا واقعت فكفِّر» فالوقوعهنا علة منصوصة. كما هو في الحديث علة مؤمىإليها.
وأمّا الثالث، فهو لازم الكلام وان لم يكنالمتكلّم قاصداً له مثل دلالة قولهسبحانه: (وحَمْلُهُ وفصالُهُ ثلاثُونَشهراً) (الأحقاف / 15) إذا انضم إلى قولهتعالى: (والوالِداتُ يُرضِعْنأولادَهُنَّ حولينِ كامِلَين) (البقرة / 233)على كون أقل الحمل ستة أشهر، فإنّ المقصودفي الآية الأُولى بيان ما تتحمّله الأُممن آلام و مشاقّ، و في الثانية بيان أكثرمدة الرضاع، غير أنّ لازم هذين المدلولينمدلول ثالث، وهو أنّ أقل الحمل ستة أشهر.
الأمر الثالث: النزاع في باب المفاهيمصغروي:
إنّ النزاع في باب المفاهيم صغروي لاكبروي وأنّ مدار البحث هو أنّه هل للقضاياالشرطية مفهوم أو لا؟وأمّا على فرض الدلالة والانفهام العرفيفلا إشكال في حجيته.
وبعبارة أُخرى: النزاع في أصل ظهور الجملةفي المفهوم وعدم ظهورها،
1. السنن الكبرى: 5 / 186.