الأمر الثالث: النزاع في باب المفاهيمصغروي: - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اعتقه، إذ لا يصح العتق شرعاً إلاّ في ملك.


وأمّا الثاني، فهو ما لا يتوقف عليه صدقالكلام ولا صحته عقلاً وشرعاً، ولكن كانمقترناً بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علة له،لبعد الاقتران و فُقِد الربطُ بينالجملتين فيفهم منه التعليل فالمدلول، هوعلّية ذلك الشيء، لحكم الشارع كقوله (صلّىالله عليه وآله وسلّم): «اعتق رقبة» بعدقول الأعرابي: هلكت وأهلكت، وقعت على أهليفي يوم من شهر رمضان. (1)


فيعلم من ذلك أنّ الوقاع علّة لوجوبالكفارة عليه، وهذا يسمى مدلولاً بدلالةالتنبيه والإيماء في مقابل المنصوص عليهكما إذا قال: «إذا واقعت فكفِّر» فالوقوعهنا علة منصوصة. كما هو في الحديث علة مؤمىإليها.


وأمّا الثالث، فهو لازم الكلام وان لم يكنالمتكلّم قاصداً له مثل دلالة قولهسبحانه: (وحَمْلُهُ وفصالُهُ ثلاثُونَشهراً) (الأحقاف / 15) إذا انضم إلى قولهتعالى: (والوالِداتُ يُرضِعْنأولادَهُنَّ حولينِ كامِلَين) (البقرة / 233)على كون أقل الحمل ستة أشهر، فإنّ المقصودفي الآية الأُولى بيان ما تتحمّله الأُممن آلام و مشاقّ، و في الثانية بيان أكثرمدة الرضاع، غير أنّ لازم هذين المدلولينمدلول ثالث، وهو أنّ أقل الحمل ستة أشهر.


الأمر الثالث: النزاع في باب المفاهيمصغروي:

إنّ النزاع في باب المفاهيم صغروي لاكبروي وأنّ مدار البحث هو أنّه هل للقضاياالشرطية مفهوم أو لا؟


وأمّا على فرض الدلالة والانفهام العرفيفلا إشكال في حجيته.


وبعبارة أُخرى: النزاع في أصل ظهور الجملةفي المفهوم وعدم ظهورها،



1. السنن الكبرى: 5 / 186.

/ 233