أ. أن يكون زمان التلبس بالمبدأ في الخارجمتحداً مع زمان النسبة الكلامية، كأن يقولزيد ضارب أمس، حاكياً عن تلبسه بالمبدأ فيذلك الزمان، فهو حقيقة ومعدود من قبيلالمتلبس لأنّ المراد كونه ضارباً في ذلكالظرف.
ب. أن يكون زمان التلبس بالمبدأ في الخارجمختلفاً مع زمان النسبة الكلامية، كأنيقول: زيد ـ باعتبار تلبسه بالمبدأ أمس ـضارب في ظرف التكلم، فالجري مجاز ومن قبيلما انقضى عنه المبدأ.
تطبيقات
1. قال رجل لعليّ بن الحسين (عليهماالسَّلام): أين يتوضأ الغرباء؟ قال: «تتّقيشطوط الأنهار، والطرق النافذة، و تحتالأشجار المثمرة».(1)فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدء يختصالحكم بما إذا كانت مثمرة و لو بالقوة،بخلاف القول بالأعم من المتلبس و غيرهفيشمل الشجرة غير المثمرة ولو بالقوة.
2. عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيالمرأة ماتت و ليس معها امرأة تغسلها، قال:«يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلىالمرافق».(2)
فلو قلنا بأنّ المشتق حقيقة في المنقضيأيضاً، فيجوز للزوج المطلِّق تغسيلها عندفقد المماثل و إلاّ فلا.
إذا وقفت على تلك الأُمور، فاعلم أنّكتابنا هذا مرتّب على مقاصد، و كلّ مقصديتضمن فصولاً:
1. الوسائل:1، الباب 15 من أبواب أحكامالخلوة، الحديث 1.
2. الوسائل: 2، الباب 24 من أبواب غسل الميت،الحديث 8.