السجود» ثمّ قال في دليل آخر بوجوبالإعادة في غير هذه الخمسة لعدّ مخالفاًللمفهوم المستفاد من القضية الأُولى ولابدّ من علاج التعارض بوجه.
الثالث: هل الدلالة على الحصر دلالةمنطوقية أو مفهومية، فيه وجهان، ولا تترتبثمرة عملية على (1)ذلك، و ربما يتصوّر وجودالثمرة، لأنّ الدلالة المنطوقية أقوى منالدلالة المفهومية، فلو قلنا بأنّدلالتها على الحصر دلالة منطوقية، فقدأثبتنا للحصر مقاماً أقوى في مقامالمعارضة، فلو عارضته دلالة منطوقيةيتساويان، و لو عارضته دلالة مفهومية تكونمتقدّمة عليها.
يلاحظ عليه: أنّه ليست لتقديم الدلالةالمنطوقية على المفهومية ضابطة كلية، بلالتقديم تابع لأقوى الظهورين، فربما تكونالدلالة المفهومية أقوى من المنطوقية كماقدتكون الدلالة المنطوقية أقوى منالأُخرى.
تطبيقات
1. لو حصل التغيّر بملاقاة النجاسة لماءالكر أو الجاري في غير صفاته الثلاث: اللونو الطعم و الرائحة، كالحرارة و الرقةوالخفة، فهل ينجس الماء أو لا؟الظاهر هو الثاني، للحصر المستفاد منالاستثناء بعد النفي، أعني قوله: «خلقاللّه الماء طهوراً لا ينجِّسه شيء إلاّما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».(2)
2. لو ضمّ إلى نية التقرّب في الوضوء رياءً.
قال المرتضى بالصحّة مع عدم الثواب،والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه:(وَ ماأُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدوا اللّهَمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين) (البيّنة/4) والمراد من
1. الوسائل: الجزء 4، الباب 1 من أبواب قواطعالصلاة، الحديث 4.
2. الجواهر: 1/83.