المبحث الثاني: إجزاء الأمر الواقعيالاضطراري عن الاختياريّ - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بالجماعة.


و يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنّ جوازالتبديل غير عدم كون الامتثال الأوّلمجزئاً، انّ تجويزه في التعبديات يحتاجإلى دليل لئلاّ يلزم التشريع فانّ إعادةالصلاة الواحدة وعدّها جزءاً من الشريعةيحتاج إلى ورود الدليل، و إلاّ يكونتشريعاً إذا أفتى المجتهد بذلك، و بدعة إذدعا الناس إليه. و الكلام فيما لا دليل علىالإعادة و تبديل الامتثال. نعم لا إشكال فيتبديله في التوصليات، لعدم شرطية اسنادالعمل إلى اللّه في صحّتها كما مرّ فلو أمرالمولى بإحضار الماء فأحضره، فله أن يبدلهبامتثال آخر و إحضار ماء ثان أفضل منه.


المبحث الثاني: إجزاء الأمر الواقعيالاضطراري عن الاختياريّ

الصلوات اليومية واجبة بالطهارة المائيةقال سبحانه:(يا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْإِلَى المَرافِقِ...).(1)


و ربما يكون المكلّف غير واجد للماءفجُعِلت الطهارة الترابية مكان الطهارةالمائية لأجل الاضطرار، قال سبحانه: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرضى أَو عَلى سَفَر أَوْجاءَأَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائِطِ اوْلامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُواماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).(2)


فالصلاة بالطهارة المائية فرد اختياري والأمر به أمر واقعي أوّلي، كما أنّ الصلاةبالطهارة الترابية فرد اضطراريّ و الأمربه أمر واقعي ثانوي، فيقع الكلام في أنّالمكلّف إذا امتثل المأمور به في حالالاضطرار على الوجه المطلوب، فهل يوجبامتثالُه سقوطَ الأمر الواقعي الأوّليبمعنى أنّه لو تمكّن من الماء بعد إقامةالصلاة بالتيمم، لا تجب عليه الإعادة و لاالقضاء، أو لا يوجب؟ أمّا سقوط أمر نفسهفهو داخل في المبحث السابق و قد علمت أنّامتثال أمر كلّ شيء



1. المائدة/6.


2. المائدة/6.

/ 233