الفصل الثاني ألفاظ المطلق - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثاني
ألفاظ المطلق

1. اسم الجنس

كان الرأي السائد بين الأُصوليين قبلسلطان العلماء انّ المطلق كاسم الجنسموضوع للماهية بقيد الإطلاق والسريان والشيوع على نحو كان الشيوع بين الأفراد والحالات من مداليل اللفظ، فالرقبة في(أعتق رقبة) موضوعة للرقبة المطلقة على وجهيكون الإطلاق قيداً، و هذا ما يسمّى باللابشرط القسميّ الذي يكون الإطلاق فيه قيداًللموضوع كالمفعول المطلق.


ولكن صار الرأي السائد بعد تحقيق سلطانالعلماء هو أنّه موضوع للماهية المبهمةالمرسلة لا بقيد الإطلاق و يسمّونه باللابشرط المقسمي، أعني: ما لا يكون الإطلاققيداً كمطلق المفعول.


وعلى ذلك فاسم الجنس موضوع للماهيةالمبهمة المهملة بلا شرط أصلاً ملحوظ معهاحتى لحاظ أنّها كذلك.


هذا ما هو المشهور، و على ذلك فالأسد والإنسان و البقر كلّها موضوعة للماهيةالمعرّاة عن كلّ قيد.


نظرنا في أسماء الأجناس

إنّ ما ذكروه من أنّ أسماء الأجناس موضوعةبالوضع التعييني للماهية المعراة من كلّقيد، متوقف على وجود واضع حكيم حتى يتصورالماهية الكلية، فيضع

/ 233