في المسجد» (1) فإنّه بحكم الإجماع على صحةالصلاة لو صلّى في غيره، إرشاد إلى قلّةالثواب لا الكراهة المصطلحة.
لكنك قد عرفت ـ في صدر البحث ـ أنّ مصبالنزاع هو اقتضاء النهي المولوي، أي ماأُنشأ بداعي الزجر والردع، سواء أكانتحريمياً أم تنزيهياً، وأمّا النهيالإرشادي إلى الفساد أو قلّة الثواب،فخارج عن محل النزاع، لوضوح الحال فيهما،فإنّ العبادة فاسدة في الأوّل وصحيحة فيالثاني بلا كلام.
القسم الرابع: إذا لم يعلم حال النهي
إذا دار أمر النهي بين كونه نهياً مولوياًأو إرشادياً (2)،فالظاهر هو الثاني، فإنّالعبادات المخترعة كالمعاجين لها أجزاءوشرائط وموانع، فكما إذا قال الطبيب: امزجالمادة الفلانية في الدواء أو لاتمزجهافيه، يكون الأوّل إرشاداً إلى الجزئية،والثانية إرشاداً إلى المانعية،فهكذاالحال إذا قال (عليه السلام): «لا تصل فيوبر ما لا يؤكل لحمه» (3) فانّه يكون ظاهراًفي الإرشاد إمّا إلى المانعية المستلزمةللفساد كما هو الحال في هذه الرواية، أوإلى الكراهة وقلّة الثواب، كالنهي عنالصلاة في المواضع المكروهة.1. الوسائل: ج 3، الباب 2 من أبواب أحكامالمساجد، الحديث 2.
2. فلو كان مولوياً، فهو يستلزم الفسادمطلقاً سواء كان تحريمياً أو تنزيهياً،بخلاف ما إذا كان إرشادياً، ففيه التفصيلالمذكور في المتن من استلزامه الفساد إذاكان إرشاداً إلى الجزئية والمانعية،وعدمه إذا كان إرشاداً إلى قلّة الثواب.
3. الوسائل: 3، الباب 2 من أبواب لباسالمصلي، الحديث 7.