المسألة الأولى: الضدّ العام - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كما يقال في تحديد المسألة الثانية: إنّالأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّهالخاص أو لا؟ فإذا قال المولى: أزل النجاسةعن المسجد، فهل هي لأجل كونها واجباًفوريّاً بمنزلة النهي عن كلّ فعل وجودييعاندها، كالصلاة في المسجد؟ فكأنّه قال:أزل النجاسة ولا تصلّ في المسجد عندالابتلاء بالإزالة.


نعم على كلا القولين (الاقتضاء و عدمه)فالصلاة غير مأموربها لسقوط أمرهابالابتلاء بالأمر الأهم المضيّق.


فلنرجع إلى البحث في المسألة الأُولى،فنقول:


المسألة الأولى: الضدّ العام

إنّ للقائلين باقتضاء الأمر بالشيءالنهيَ عن الضدّ العام أقوالاً:


الأوّل: الاقتضاء على نحو العينية و انّالأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العام،فيدلّ الأمر عليه حينئذ بالدلالةالمطابقية، فسواء قلت: صلّ أو قلت: لا تتركالصلاة، فهما بمعنى واحد.


الثاني: الاقتضاء على نحو الجزئية و انّالنهي عن الترك جزء المدلول للأمر بالشيء،لأنّ الوجوب الذي هو مدلول مطابقي للأمرينحلُّ إلى طلب الشيء والمنع من الترك،فيكون المنع من الترك الذي هو نفس النهي عنالضدّ العام، جزءاً تحليلياً للوجوب.


الثالث: الاقتضاء على نحو الدلالةالالتزامية، فالأمر بالشيء يلازم النهيعن الضدّ عقلاً.


والحقّ عدم الدلالة مطلقاً و ذلك:


أمّا القول بالعينية، فلما عرفت من انّمفاد هيئة الأمر هو بعث المكلف إلىالمأمور به و النهي هو الزجر عن المنهيعنه، فكيف يكون أحدهما عين الآخر؟!

/ 233