4. تقسيم الواجب إلى أصلي و تبعي - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الإتيان به خارج الوقت لأنّه من قبيلالشكّ في التكليف الزائد والأصل البراءة.


4. تقسيم الواجب إلى أصلي و تبعي

إذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقل و مدلولاًبالدلالة المطابقية، فالواجب أصلي سواءكان نفسياً كما في قوله سبحانه:(وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَ آتُواالزَّكاة)(النور/56) أو غيرياً كما في قولهسبحانه: (يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُواإِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيدِيَكُمْإِلَى المَرافِقِ) (المائدة/6).


وأمّا إذا كان بيان وجوب الشيء من توابعما قصدت إفادته، كما إذا قال: اشتر اللحم،الدال ضمناً على وجوب المشي إلى السوق،فالواجب تبعي لم يسق الكلام إلى بيانهإلاّ تبعاً.


هذه هي بعض التقسيمات الواردة في صدرالفصل، وأمّا التقسيمات الأُخرى التيذكرناها بعناوينها فنحن في غنى عن إفاضةالقول فيها لما بيّناه من مفاهيمها عندالبحث عن إطلاق صيغة افعل.(1)



1. تقدّم البحث ـ إذا دار الأمر بين النفسيو الغيري، و العيني و الكفائي، و التعيينيو التخييري والتعبدي التوصليـ: ص60 ـ 63.

/ 233