3. تقسيم الواجب إلى موسّع و مضيّق - موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذلك اختار كلّ مهرباً.


فقد تفصّى صاحب الفصول عن هذه الإشكالاتبهذا التقسيم، وقال بأنّ هذه الموارد وأمثالها من قبيل الواجب المعلّق أي الوجوبفعلي و الواجب استقبالي، و إن شئت قلت:بأنّ زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب،فلم ينفك فعلية وجوب المقدّمة عن فعليةوجوب ذيها بل هما متقارنان.


و قد عرفت أنّ هناك مخلصاً آخر أشرنا إليهفيما سبق.(1)


3. تقسيم الواجب إلى موسّع و مضيّق

ينقسم الواجب إلى مؤقّت وغير مؤقّت.


فالواجب غير المؤقت: مالا يكون للزمان فيهمدخلية و إن كان الفعل لا يخلو عن زمان (2)،كإكرام العالم و إطعام الفقير.


ثمّ إنّ غير المؤقت ينقسم بدوره إلى فوري:و هو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنةإمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد، وردّالسّلام، والأمر بالمعروف.


وغير فوري: وهو ما يجوز تأخيره عن أوّلأزمنة إمكانه، كقضاء الصلاة الفائتة،وأداء الزكاة، والخمس.


هذا كلّه في الواجب غير المؤقّت.


وأمّا الواجب المؤقّت فهو: ما يكون للزمانفيه مدخلية، و له أقسام ثلاثة:


أ. أن يكون زمان الوجوب مساوياً لزمانالواجب، كالصوم، و هو المسمّى



1. حاصله أنّوجوب المقدّمة ليس مترشحاً منوجوب ذيها بل تابعٌ لوجوب ذيها، فلا مانعمن تقدّم وجوب المقدّمة على ذيها، و إنّمايلزم انخرام القاعدة العقلية إذا قلنابالأوّل دون الثاني.لاحظ التعليقة/82.


2. و كم فرق بين عدم انفكاك الفعل عنالزمان، و مدخليته في الموضوع كسائرالأجزاء، وغير المؤقت من قبيل القسمالأوّل دون الثاني.

/ 233