استقبالي فهو الواجب المعلّق. و بذلك ظهرأنّ المنجّز والمعلّق قسمان من أقسامالواجب المطلق الذي كان مشروطاً(1) و صاربعد حصول شرطه مطلقاً، و هو بين منجّز يكونالوجوب والواجب فعليين، و معلَّق يكونالوجوب فعلياً، و الواجب استقباليّاً.
ما هو الداعي وراء هذا التقسيم
المشهور أنّ فعلية وجوب المقدّمة تتبعفعلية وجوب ذيها، و مع ذلك فقد وقعت فيالشريعة الإسلامية موارد توهم خلاف ذلكبمعنى فعلية وجوب المقدّمة دون فعلية وجوبذيها، و هذا يستلزم انخرام القاعدةالعقلية من امتناع تقدم المعلول ـ وجوبالمقدّمة ـ، على العلة ـ وجوب ذيها ـ وإليك تلك الموارد:1. وجوب الاحتفاظ بالماء قبل الوقت إذا علمعدم تمكّنه منه بعد دخول الوقت.
2. وجوب الغسل ليلة الصيام قبل الفجر.
3. وجوب تحصيل المقدّمات الوجودية قبل وقتالحج، مع عدم فعلية وجوبه إلاّ فيالموسم.(2)
4. وجوب تعلّم الأحكام للبالغ، قبل مجيئوقت الوجوب إذا ترتّب على تركه فوت الواجبفي ظرفه.
5. وجوب تعلّم الأحكام على الصبي إذا علمعدم تمكّنه منه بعد بلوغه.
كلّ ذلك يستلزم تقدّم وجوب المقدّمة وفعليتها على وجوب ذيها، و لأجل
1. نعم ربما يستعمل المنجّز في الأوسع منهذا المعنى، كما إذا كان مطلقاً من أوّلالأمر، لكنّه خارج عن مصطلح صاحب الفصولالذي ينسب إليه هذا التقسيم فلاحظ.
2. ما ذكر من المثال إنّما يتمّ لو قلنابفعلية وجوب الحجّ عند حصول الاستطاعةسواء حلّ الموسم أو لا، وأمّا لو قلنابأنّوجوبه مشروط بحلول الموسم فلايتم هذاالمثال.