وبعبارة أُخرى:إنّ تعدّد السبب كما يقتضيتعدد الوجوب فهكذا يقتضي تعدد الامتثالأيضاً، أو لايقتضي بل يكفي في امتثال كلاالوجوبين الإتيان بمصداق واحد نظيرامتثال قول القائل: أكرم العالم واكرمالهاشمي بضيافة العالم الهاشمي.
الظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين،أي كفاية امتثال واحد وعدم كفايته، فتصلالنوبة إلى الأصل العمليّ وهو أنّ الأصلعدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ولوكان ذلك بقصد امتثال الجميع في غير ما دلالدليل على سقوطها به، وبعبارة أُخرى:الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيةوهي رهن تعدّد الامتثال.
نعم دلّ الدليل على سقوط أغسال متعددةبغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به سقوطالجميع.
فخرجنا بهذه النتيجة: انّ مقتضى الأصلالعملي هو عدم سقوط الواجبات المتعددة مالم يدلّ دليل بالخصوص على سقوطها.
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت النسبة بينالواجبين عموماً وخصوصاً من وجه، كما فيقضية أكرم عالماً وأكرم هاشمياً، فإنّإكرام العالم الهاشمي يكون مسقطاً لكلاالخطابين ولا يعتبر في تحقّق الامتثالإلاّ الإتيان بما ينطبق عليه متعلّقالأمر.(1)
تطبيقات
1. إذا وجبت عليه الزكاة، فهل يجوز دفعهاإلى واجب النفقة إذا كان فقيراً من جهةالانفاق؟ قال في الجواهر:لايجوز، لكونهليس إيتاءً للزكاة لأصالة عدم تداخلالأسباب.1. أجود التقريرات: 1/432.